ولا ريب في صحة اسقاط هذا الخيار بعد تحققه كما في غيره من الحقوق، بل و بعد العقد قبل التحقق، خلافا للمحكي عن التذكرة وغيرها للاكتفاء في صحة الاسقاط بوجود السبب، فإنه حق أيضا يسقط بالاسقاط، وقد يقال: بأنه إن صادف المخالفة في الواقع أثر، لعدم اعتبار العلم بذلك قطعا، وإلا كان العقد لازما بدونه. ودعوى - أن الحق لا يثبت إلا بظهور المخالفة لا بوجودها في نفس الأمر - يمكن منعها، كما سمعت نحوه في خيار الغبن، وحينئذ فلا ريب في صحة اشتراط سقوطه بالعقد كخيار المجلس، ونحوه، بل لا يبعد ذلك وإن قلنا بعدم ثبوته إلا بعد ظهور المخالفة، خلافا لجماعة منهم الكركي فإنه - بعد أن استظهر الصحة في غيره حتى الغبن والتأخير - قال: " فإن شرط رفعه بطل الشرط والعقد، للزوم الغرر، لأن الوصف قام مقام الرؤية، فإذا شرط عدم الاعتداد به، كان غير مرئي ولا موصوف " وإليه يرجع ما في الدروس من التعليل بالغرر، لكن قال: " وكذا خيار الغبن ثم احتمل الفرق بينهما " قلت: يمكن منع عدم صدق التوصيف معه، وليس لثبوت الخيار مدخل في رفع الغرر، وإنما الذي رفعه نفس الوصف، ضرورة عدم كون المدار على مطابقة الواقع، إذ قد تخطى المشاهدة بل المدار على صدق الاقدام على معلوم غير مجهول.
نعم قد يقال: بعدم صحة اشتراط الاسقاط فيما لو اشترى مثلا مع عدم الاطمينان بالوصف، فإن ثبوت الخيار فيه له دخل في رفع الغرر الذي هو الخطر، مع أن الأقوى الصحة فيه أيضا، لصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهول، ولو أن الغرر ثابت في البيع نفسه لم يجد في الصحة ثبوت الخيار، وإلا لصح ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخيار، وهو معلوم العدم، وإقدامه على الرضا بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم الاطمينان بالوصف إدخال للغرر عليه من قبله، ولا يسقط الخيار بالابدال قطعا ولا ببذل التفاوت ولو شرط الأول في العقد إن ظهر الخلاف فسد كما في الدروس للجهالة والغرر، و الظاهر أن شرط الثاني كذلك، وسقوطه بالتصرف قبل العلم به نحو ما سمعته في الغبن وبعده يسقط إن دل على الرضا، وإلا فلا، حتى في الناقل والمتلف منه، الأعلى