منه بعد ما يملكه " وصحيح منصور بن حازم (1) عن الصادق عليه السلام " في رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا، فيشتريه منه؟ قال: لا بأس بذلك، إنما البيع بعد ما يشتريه " والنصوص (2) المتضمنة لكون مال العبد للمشتري مطلقا، أو مع الشرط و علم البايع من دون تقييد بانقضاء الخيار، والنبوي (3) " الخراج بالضمان " الذي معناه أن الربح في مقابلة الخسران، فإن الخراج اسم للفائدة الحاصلة في المبيع، والمراد أنها للمشتري، كما أن الضرر الحاصل بالتلف عليه، فهو دال على المطلوب، وإن كان مورد الحديث خيار العيب، والحكم ثابت فيه بلا خلاف كما قيل، بل لا يبعد أن يكون الخلاف في خصوص خيار الحيوان، والمجلس والشرط الذي لم يسبق بلزوم العقد، وأما هو فقد عرفت الحال فيه سابقا.
كل ذلك مع عدم دليل معتبر للمخالف، خصوصا التفصيل، عدا دعوى قصور العقد فلا يفيد الملك وهو كما ترى. نعم قد يستدل له بصحيح ابن سنان (4) " سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري، شرط له البايع أو لم يشترط، قال: وإن كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البايع " وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون