وصرح به في الدروس (1) وغيره (2).
ولعل منشأ الظهور: أن هذا القسم فرد من خيار الشرط مع اعتبار شئ زائد فيه، وهو رد الثمن. وعللوا ذلك أيضا: بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ أصلا (3). وهو حسن مع عدم الدلالة، أما لو فرض الدلالة عرفا - إما بأن يفهم منه كونه تمليكا للثمن من المشتري ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة، وإما بأن يدل الرد بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري - فلا وجه لعدم الكفاية مع اعترافهم بتحقق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالة.
وما قيل: من أن الرد يدل على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد (4).
ففيه: أن المدعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري، ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا، مع أن ظاهر الأخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن (5)، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به.