وموثق إسحق بن عمار (1) وخبر معاوية بن ميسرة (2) المتقدمين في خيار تأخير الثمن، المصرحين بكون المبيع ملكا للمشتري والثمن ملكا للبايع في السنة التي اشترط فيها الرد برد الثمن، بناء على أن ذلك مدة الخيار وقد عرفت الحال فيه سابقا ويمكن تنزيلهما على إرادة اشتراط سلطنة الفسخ بالطريق المخصوص الذي هو رد الثمن، فيكون حينئذ ذلك كله مدة خيار ولا يحتاج إلى فسخ زائد على الرد كما هو ظاهرهما، إلا أنه ينافيه ما ذكرناه سابقا. فلاحظ وتأمل.
وموثق غياث بن إبراهيم (3) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا " وموافقة ذيله للتقية غير مانع من الاستدلال باطلاقه، وخبر عقبة بن خالد (4) المتقدم في خيار تأخير الثمن وصحيح بشار بن يسار (5) " سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع، ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، قلت، أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك و لا بقرك ولا غنمك ".
وحسنة الحسين بن منذر (6) قال: للصادق عليه السلام: " يجيئني الرجل فيطلب العينة، فأشتري له المتاع من أجله، ثم أبيعه إياه، ثم أشتريه مكاني؟ فقال: إذا كان له الخيار إنشاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت أيضا بالخيار، إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس " وصحيح محمد بن مسلم (7) " سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية، فابتاعه الرجل من أجله قال: ليس به بأس إنما تشتريه