على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي؟ قال:
لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها ردها عليه. قلت: أرأيت لو كان للدار غلة لمن تكون؟ قال: للمشتري، ألا ترى أنها لو احترقت كانت من ماله " (1).
ورواية معاوية بن ميسرة، قال: " سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا [له] (2) من رجل، وكان بينه وبين الذي اشترى [منه] (3) الدار خلطة، فشرط: أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله؟ قال: له شرطه. قال له أبو الجارود: فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين؟
قال: هو ماله، وقال عليه السلام: أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري " (4).
وعن سعيد بن يسار في الصحيح، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم في العشرة اثنى عشر وثلاثة عشر، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، ويكتب لنا رجل منهم على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء بأنه باع وقبض الثمن منه، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينهم أن نرد عليه الشراء، فإن جاء الوقت