أن السقوط بالتصرف ليس تعبدا شرعيا مطلقا حتى المقرون منه بعدم الرضا بلزوم العقد.
وأما الثاني: فلأن المستفاد من النص والفتوى - كما عرفت (1) - كون التصرف مسقطا فعليا كالقولي يسقط الخيار في كل مقام يصح إسقاطه بالقول: والظاهر عدم الإشكال في جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرد.
هذا، مع أن حدوث الخيار بعد الرد مبني على الوجه الأول - المتقدم (2) - من الوجوه الخمسة في مدخلية الرد في الخيار، ولا دليل على تعيينه (3) في بيع الخيار المتعارف بين الناس، بل الظاهر من عبارة غير واحد هو الوجه الثاني.
أو نقول: إن المتبع مدلول الجملة الشرطية الواقعة في متن العقد، فقد يؤخذ الرد فيها قيدا للخيار وقد يؤخذ قيدا للفسخ.
نعم، لو جعل الخيار والرد في جزء معين من المدة - كيوم بعد السنة - كان التصرف قبله تصرفا مع لزوم العقد، وجاء فيه الإشكال في صحة الإسقاط هنا: (4) من عدم تحقق الخيار، ومن تحقق سببه.
وأما المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالرد بلزوم جهالة مدة الخيار، ففيه: أنها لا تقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد والفسخ بعده إن