وإن قبض الثمن المعين:
فإما أن يشترط رد عينه.
أو يشترط رد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين بسبب لا منه، أو مطلقا، أو ولو مع التمكن منه، على إشكال في الأخير من حيث اقتضاء الفسخ شرعا - بل لغة - رد العين مع الإمكان. وفي جواز اشتراط رد القيمة في المثلي والعكس (1) وجهان.
وإما أن يطلق.
فعلى الأول، لا خيار إلا برد العين، فلو تلف لا من البائع فالظاهر عدم الخيار، إلا أن يكون إطلاق اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوطه بإتلاف البائع، فيبقى الخيار في إتلاف غيره على حاله. وفيه نظر.
وعلى الثاني، فله رد البدل في موضع صحة الاشتراط.
وأما الثالث، فمقتضى ظاهر الشرط فيه رد العين. ويظهر من إطلاق محكي الدروس وحاشية الشرائع: أن الإطلاق لا يحمل على العين (2). ويحتمل حمله على الثمن الكلي، وسيأتي (3).