بمجرد رد الثمن (1).
الرابع: أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد، فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلطا على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ.
وهذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة (2)، ويحتمل الثالث، كما هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار وموثقة إسحاق بن عمار (3).
وعنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلا، وإنما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد، قال: أن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له (4)، انتهى.
الخامس: أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن واستقاله. وهو ظاهر الوسيلة، حيث قال: إذا باع شيئا على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدة (5)، انتهى.
وحينئذ (6) فإن أبى أجبره الحاكم أو أقال عنه، وإلا استقل بالفسخ.
وهو محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار على أن