وهو ضعيف بمنع (1) اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا ولا عقلا، بل المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان أجنبيا، فحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للأجنبي في العقد، وسيجئ نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين (2).
(1) في " ش ": " لمنع ".
(2) انظر الجزء السادس، الصفحة 111 - 114.