" أما ما لا تشك فيه فما جهر فيه بالقراءة " (1).
وموثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت، فقال:
" فيما يجهر فيه بالقراءة " قال، فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك فقال: " في الخمس كلها " فقال: " رحم الله أبي، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية " (2).
ويدل على نفي الوجوب مضافا إلى الأصل خصوص صحيحة البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال، قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: " إن شئت فاقنت، وإن شئت لا تقنت " قال أبو الحسن عليه السلام: " وإذا كانت التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا " (3).
وأما ما ورد في الأخبار الكثيرة من الاختصاص ببعض الصلوات دون بعض، كقوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب: " لا تقنت إلا في الفجر " (4) وفي صحيحة وهب - ولعله ابن عبد ربه -: " القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " (5) وغير ذلك من الأخبار (6). وما يظهر منها نفي الاستحباب، كصحيحة عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: " لا قبله، ولا بعده " (7) فمحمولة