رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع، قال: " يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف، وليس عليه شئ (1).
وفيه: أن عدم ذكر السلام لا يدل على عدم الوجوب، لعدم كونه في مقام البيان.
بل نقول: إنهما تدلان على الوجوب، لظهور لفظ الانصراف في التسليم كما يظهر من أخبار كثيرة، وستأتي الأخبار الدالة عليه في غضون (2) هذا المبحث.
سلمنا عدم الدلالة، لكن الدلالة على المطلوب أيضا مفقودة، سيما في الصحيحة الأخرى، بل أولها قرينة على أن الاقتصار ليس للاستحباب، على أنه يحتاج إلى إثبات عدم القول بالفصل، فتأمل.
ومنها: ما ورد في باب الشك والسهو وغيره مما تضمن أنه يفعل كذا ويتشهد بدون ذكر السلام (3).
ويظهر جوابه أيضا مما ذكرنا، مع أنها معارضة بأكثر منها بمراتب شتى في أمثال هذه المقامات قد ذكر فيها السلام بلفظ الأمر وغيره (4).
ومنها: ما ورد في الحسن عن الصادق عليه السلام: " إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم وصل ركعتين، واجعله أمامك، فاقرأ فيها قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك (5). ويتم الاستدلال بضميمة عدم القول بالفصل.
وفيه: أنه ليس في مقام بيان الهيئة التي لمهية الصلاة من حيث هي، بل الظاهر