وروى في العيون عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون: " من محض الاسلام ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت (1).
وروى أبو بصير في الموثق عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا نسي الرجل أن يسلم، فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد فرغ من صلاته (2).
وقال الشيخ في التهذيب: عندنا أن من قال: السلام علينا في التشهد فقد انقطعت صلاته، فإن قال بعد ذلك: السلام عليكم ورحمة الله جاز، وإن لم يقل جاز أيضا، ذكر ذلك في تسليم ركعتي الوتر (3).
ويظهر منه أنه كان مذهب الإمامية وشعارا لهم.
ومع ملاحظة ما ذكرنا من الأخبار يثبت الخروج والانصراف بقول " السلام علينا فحينئذ لا بد من حمل التسليم في قوله عليه السلام " وتحليلها التسليم (4) على الأعم.
وربما يقال: إنه راجع إلى المعهود بين العامة والخاصة، وهو قول " السلام عليكم وذلك يظهر من الأخبار أيضا (5)، كما في موثقة أبي بصير الطويلة، قال في آخرها: " والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسلم (6). ويظهر منه أن السلام هو السلام عليكم فقط.
وكذا موثقة عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو؟