المشهور، وادعى عليه الاجماع جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ (1) والفاضلان (2) والصدوق (3) وابن زهرة (4)، وقال الشيخ: إنه ركن (5)، وهو قول أحمد من العامة (6)، والشافعي في الأخيرة (7)، واستحبها أبو حنيفة في الموضعين (8)، وكذا مالك (9).
وليس من أخبار الخاصة ما كان نصا في الوجوب.
وأظهرها دلالة هي صحيحة أبي بصير وزرارة عن الصادق عليه السلام أنه قال: " من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة، فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى (10).
وقد يناقش في دلالته بأن قرينة التشبيه بحمل ذلك على نفي الفضيلة، للإجماع