شاذان في علة جعل السلام تحليلا (1)، ومنها رواية المفضل في العلل (2) وغيرهما، وهي كثيرة مروية في العيون والعلل وكتاب معاني الأخبار وكتاب المناقب لابن شهرآشوب (3).
مع أن في رواية المفضل بن عمر دلالة أخرى على الوجوب من جهة تقرير الإمام عليه السلام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، قال: " لأنه تحليل الصلاة (4).
الرابع: موثقة أبي بصير - لسماعة وعثمان بن عيسى (5) - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف، قال: " فليخرج وليغسل أنفه، ثم ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم (6).
الخامس: الأخبار الكثيرة المستفيضة، بل المتواترة من الصحاح وغيرها، المشتملة على ثبوته بصيغة الأمر أو الجملة الخبرية وبما يجزئ ونحو ذلك (7).
السادس: صحيحة الفضلاء عن الباقر عليه السلام: في صلاة الخوف " فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة، وللآخرين التسليم (8) وربما نشير إلى أدلة أخرى للوجوب.