غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٦٥
شاذان في علة جعل السلام تحليلا (1)، ومنها رواية المفضل في العلل (2) وغيرهما، وهي كثيرة مروية في العيون والعلل وكتاب معاني الأخبار وكتاب المناقب لابن شهرآشوب (3).
مع أن في رواية المفضل بن عمر دلالة أخرى على الوجوب من جهة تقرير الإمام عليه السلام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، قال: " لأنه تحليل الصلاة (4).
الرابع: موثقة أبي بصير - لسماعة وعثمان بن عيسى (5) - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف، قال: " فليخرج وليغسل أنفه، ثم ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم (6).
الخامس: الأخبار الكثيرة المستفيضة، بل المتواترة من الصحاح وغيرها، المشتملة على ثبوته بصيغة الأمر أو الجملة الخبرية وبما يجزئ ونحو ذلك (7).
السادس: صحيحة الفضلاء عن الباقر عليه السلام: في صلاة الخوف " فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة، وللآخرين التسليم (8) وربما نشير إلى أدلة أخرى للوجوب.

(١) عيون أخبار الرضا (ع) ٢: ١٠٨، علل الشرائع: ٢٦٢ ح ٩، الوسائل ٤: ١٠٠٥ أبواب التسليم ب ١ ح ١٠.
(٢) علل الشرائع: ٣٥٩ ب ٧٧، الوسائل ٤: ١٠٠٥ أبواب التسليم ب ١ ح ١١.
(٣) عيون أخبار الرضا (ع) ٢: ١٢٣، معاني الأخبار: ١٧٥ ح ١، المناقب لابن شهرآشوب ٤: ٢٥٩، الوسائل ٤:
١٠٠٦ أبواب التسليم ب ١ ح ١٣.
(٤) علل الشرائع: ٣٥٩ ب ٧٧، الوسائل ٤: ١٠٠٥ أبواب التسليم ب ١ ح ١١.
(٥) لأنهما واقفيان (انظر معجم رجال الحديث رقم ٥٥٤٦، ٧٦١٠).
(٦) التهذيب ٢: ٣٢٠ ح ١٣٠٧، الاستبصار ١: ٣٤٥ ح ١٣٠٢، الوسائل ٤: ١٠٠٤ أبواب التسليم ب ١ ح ٤.
(٧) انظر الوسائل ٤: ٩٩٥ أبواب التشهد ب ٧، و ج ٥: ٤٠٢ أبواب الجماعة ب ١٨.
(٨) تفسير العياشي ١: ٢٧٢ ح 257، الوسائل 5: 482 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 2 ح 8 بتفاوت.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست