وربما يؤيد ذلك بقوله تعالى: ﴿وسلموا تسليما﴾ (1).
وبأن السلام لو لم يكن واجبا لما بطلت صلاة المسافر إذا زاد ركعة أو ركعتين، والتالي باطل، لرواية زرارة ومحمد بن مسلم قالا، قلنا لأبي جعفر عليه السلام:
رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد؟ قال: " إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت وصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة (2).
وإنما جعلناهما من المؤيدات لتطرق المناقشة فيهما كما لا يخفى.
وذهب الشيخان في بعض أقوالهما (3) وابن البراج (4) وابن إدريس (5) وأكثر المتأخرين (6) إلى الاستحباب.
وقد استدلوا على ذلك بالأصل، وبشطر من الأخبار، ومنها ما يتضمن أن المصلي يتشهد وينصرف من دون ذكر السلام، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في التشهد.
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام، ويطول الإمام التشهد، فيأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شئ يفوت، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: " يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام (7).
وتؤدي مؤداهما صحيحة محمد بن مسلم أيضا عن الصادق عليه السلام: عن