* (1445) * 33 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب.
* (1446) * 34 - عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟
قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.
* (1447) * 35 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام قال : لا بأس.
* (1448) * 36 - سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى ابن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن شئ من السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى قال: إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.
* (1449) * 37 - سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات قال: فاستقبل القبلة