النبي وآله صلى الله عليه وآله، والتورك في حال التشهد على الورك الأيسر مع الضم للفخذين، ووضع ظاهر قدم اليمنى على باطن اليسرى.
وأن يتحنك ويرتدي برداء: والتسليم إن كان إماما أو منفردا أو غير مقتد (1) بغيره إلى جهة القبلة، ويومئ إيماء إلى يمينه بمؤخر عينه، فإن كان مأموما وعلى يساره غيره سلم عن يساره أيضا، والتعقيب عند الفراغ من الفرائض والنوافل.
ولا يصلي ويداه داخل ثيابه، ولا يفرقع أصابعه ولا يتمطى ولا يتثأب (2) ولا يتنخع، ولا ينفخ موضع سجوده، ولا يدافع الأخبثين، ولا يصلي فيما ذكرنا أن الصلاة مكروهة فيه، ولا على ما ذكرنا إنها مكروهة عليه، ولا يصلي ومعه حديد مثل سكين أو سيف وما أشبه ذلك أو شئ فيه صورة، ولا يصلي وفي قبلته قرطاس مكتوب. ولا تماثيل ولا نار ولا سلاح مشهور، ولا يصلي في موضع حائط قبلته ينز (3) من بالوعة مع التمكن من ذلك، ولا يقعى (4) بين السجدتين ولا يقرء في مصحف، ولا يصل بين السورتين اللتين (5) يقرأهما في الصلاة بل يفصل بينهما بسكتة.
" باب صلاة الجمعة " روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أربعة يستأنفون العمل: المريض إذا برأ والمشرك إذا أسلم، والمنصرف من الجمعة إيمانا واحتسابا، والحاج (6).