هو أولى بها.
والحاصل أن اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله كان في شأنه أكثر، فخص ذلك الاعتناء به دون سائر الشهداء، لا أن هذا الحكم كان مختصا به أو بسهل بن حنيف لا يجوز تجاوزه إلى غيرهما، وهذا ظاهر.
والحاصل أن أفراد الصلاة مخير فيها، ومتفاوتة في الفضل، فجعل الأفضل للأفضل.
وبالجملة الأظهر الجواز مع عدم الكراهة لمن لم يصل، إماما كان أو مأموما أو منفردا، وكذلك للإمام إذا أعاد لقوم لم يصلوا، والكراهة في غيره لظاهر اتفاقهم على الجواز.
ومما يشكل الأمر على المشهور أنه لا معنى للكراهة بمعنى كونه أقل ثوابا هنا، لعدم وجود البدل له، وأما على مختارنا في الأصول من جواز اجتماع الأمر والنهي فلا يضرنا حمل الكراهة على معناها الحقيقي " (1).
ثم إن بنينا على الجواز فينوي فيها الندب، وتوهم " جواز قصد الوجوب لأصل الوضع " فيه ما فيه.
تنبيه:
ظاهر طائفة من الأخبار استحباب زيادة التكبير على الخمس ستة وواحدا أو اثنين وأكثر (2)، ولم نجد قائلا به من الأصحاب صريحا، وربما أشعر به كلام ابن الجنيد، وما ذكره الشهيد في بيان مراده في آخر مباحث صلاة الميت (3).