الحوض (1) ثم يكبر الخامسة.
ولا يبرح من مكانه، إن كان إماما، حتى ترفع الجنازة، ويراها على أيدي الرجال.
ومن فاته شئ من التكبيرات، أتمها عند فراغ الإمام متتابعة، فإن رفعت الجنازة، كبر عليها وإن كانت مرفوعة، وإن بلغت إلى القبر، كبر على القبر، إن شاء.
الأفضل أن لا يرفع يديه، فيما عدا الأولة من التكبيرات الخمس، على ما بيناه.
وإن كبر تكبيرة قبل الإمام، أعادها مع الإمام.
ومن فاتته الصلاة على الجنازة، جاز أن يصلي على القبر، بعد الدفن يوما وليلة، وقال بعض أصحابنا ثلاثة أيام، والأول هو الأظهر بين الطائفة، ولا يجوز الصلاة على غائب مات في بلد آخر، لأنه لا دليل عليه، فإن اعترض معترض، بصلاة الرسول صلى الله عليه وآله على النجاشي، وقد مات ببلاد الحبشة، فإنما دعا له والصلاة تسمى دعاء في أصل الوضع.
ويكره أن يصلى على جنازة واحدة دفعتين جماعة، فأما فرادى فلا بأس بذلك.
وإذا دخل وقت الصلاة وقد حضرت جنازة، ولم يتضيق وقت الصلاة الحاضرة، ولم يخش على الجنازة حدوث حادث، فالبدأة بالصلاة أفضل، وتؤخر الصلاة على الجنازة، فإن خيف حدوث الحادث بالجنازة، فالبدأة بالصلاة على الجنازة هو الأفضل والأولى، وإن كان وقت الحاضرة قد ضاق، فالبدأة بالحاضرة هو الواجب الذي لا يجوز العدول عنه إلى ما سواه وأفضل ما يصلى على الجنائز، في مواضعها الموسومة بذلك.