نعم يستحب لهم بذله للأخبار (1).
وعن جماعة من الأصحاب جواز تكفينه من الزكاة مع احتياجه إلى (ذلك) (2) (3).
وقيل: بل يجب (4) لموثقة الفضل بن يونس الكاتب، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: " أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه، فيكونون هم الذين يجهزونه ".
قلت: فإن له يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره، فاجهزه أنا من الزكاة؟ قال: " كان أبي يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته ".
قلت: فإن أتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين، أيكفن بواحد و يقضى دينه بالآخر؟ قال: " لا، ليس هذا ميراثا تركه، إنما هو شئ صار إليه بعد وفاته، فليكفنوه بالذي أتجر عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم " (5).
وقدح في المدارك في سندها بسبب وقف الفضل (6)، وهو غير مضر، لأنه ثقة (7).
نعم لا دلالة فيها على الوجوب، لأن الأمر فيها وارد مورد توهم الحظر.