وقد يتمسك في الاستحباب برواية محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم، أيكفن فيها؟ قال:
" أحب ذلك الكفن، يعني قميصا "، قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: " لا بأس به، والقميص أحب إلي " (1) والظاهر أنها هي التي رواها الصدوق مرسلة عن أبي الحسن عليه السلام بدون صدرها (2).
وأنت خبير بأنها غير دالة على الاستحباب، إذ الظاهر أن المراد بالقميص هو المعهود.
ثم المشهور كون أحد الأثواب مئزرا، والمراد به هنا الفوطة، ويقال لها بالفارسية " لنگ ".
وقال في المدارك: لم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد، والأثواب الثلاثة وبمضمونها أفتى ابن الجنيد (3)، وقريب منه عبارة الصدوق، فإنه قال: والكفن المفروض ثلاثة:
قميص وإزار ولفافة (4).
أقول: الذي يستفاد من كتب اللغة أن المئزر والإزار واحد كما صرح به في المصباح المنير (5).
ويظهر ذلك من الصحاح في مواضع، منها قوله في الحقو: والحقو أيضا الخصر، ومشد الإزار (6)، وكذلك غيره من كتب اللغة (7)، فالإزار الوارد في الأخبار