للعورة، لكونه أدخل في التمكن من الغسل والتجنب عن مخالفة الأدلة الدالة على لزوم العصر في تطهير الثوب قولان.
وعن ابن حمزة إيجاب الثاني (1).
ولا يبعد ترجيح الأول، للأخبار (2)، ولفعل علي عليه السلام في غسل رسول الله صلى الله عليه وآله (3)، فيكون وجوب العصر مخصصا بذلك.
ويستحب ستر العورة مع وثوق الغاسل من نفسه، أو كونه أعمى، أو كون الميت طفلا أو زوجا أو زوجة على المختار، حذرا عن النظر غلطا، وخروجا عن الخلاف في البعض، وإلا فيجب.
وأن يلين أصابعه برفق قبل الغسل، لرواية الكاهلي (4)، وادعى عليه الاجماع في المعتبر (5)، وعن ابن أبي عقيل المنع (6)، لرواية طلحة بن زيد (7)، وحملت على ما بعد الغسل.
وأن يغسل رأسه برغوة السدر قبل الغسل، ذكره جماعة من الأصحاب (8)، واستشكله في المدارك (9) والذخيرة (10)، لعدم دلالة الأخبار، إلا على كون ذلك