في غسل الرأس الذي هو جزء الغسل لا مستقلا (1).
أقول: قال في الذكرى: وعن يونس عنهم عليهم السلام: " يخرج يداه من القميص ويجمع على عورته، ويرفع من رجليه إلى فوق ركبتيه، وإن لم يكن قميص فخرقة على العورة، ويضرب السدر ليرغى، فتعزل الرغوة، فيغسل يدي الميت ثلاثا إلى نصف الذراع كما يغسل من الجنابة، ثم ينقي فرجه، ثم يغسل رأسه بالرغوة مبالغا، وليحذر من دخول الماء منخريه وأذنيه، ثم يغسل الإجانة ويديه إلى مرفقيه - أي الغاسل - ليضع فيها ماء الكافور، ثم ليغسل يديه بعد فراغ الكافور والإجانة للقراح " (2)، فإن كان هذا غير ما هو المذكور في التهذيب فيمكن الاستدلال به، وإن كان هو نقل بالمعنى فلا.
ويمكن الاستدلال بصحيحة يعقوب بن يقطين الآتية (3)، إلا أن المذكور فيها السدر لا الرغوة، ومع قطع النظر عن الرغوة يمكن الاستدلال برواية عمار الطويلة مع ملاحظة أولها مع آخرها (4)، وكيف كان فتكفي فتوى الجماعة.
وأن يغسل فرجه بالسدر والحرض لرواية الكاهلي (5).
وأن يغسل يدي الميت ثلاثا قبل كل غسلة إلى نصف الذراع.
ويغسل يده إلى المرفقين بعد الأوليين.
وأن يمسح بطنه فيهما.
وتكرار غسل كل عضو ثلاثا; كما يستفاد من روايتي يونس (6) والكاهلي (7).