الآمرة به (1) محمولة على التقية.
وقص أظفاره وترجيل شعره، لرواية ابن أبي عمير (2).
قال في الذكرى (3): نقل الشيخ الاجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته، وجعل حلق رأسه مكروها وبدعة، وكره حلق عانته وإبطيه وجز شاربه، ولعل مراده الكراهية، لقضية الأصل، والنهي أعم من التحريم، ويؤيده أنه ذكر كراهية قلم الأظفار بعد ذلك (4)، وابن حمزة حرم القص والحلق والقلم وتسريح الرأس واللحية (5).
ثم قال: وقال الفاضل: يخرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف (6)، ويدفعه نقل الاجماع مع النهي عنه في خبر الكاهلي السابق (7)، انتهى.
ولو فعل شئ من ذلك دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه، بل يجب ذلك في كل ما يسقط من الميت من جسده وشعره، وقال في التذكرة: إنه مذهب العلماء كافة (8)، وتدل عليه حسنة ابن أبي عمير المرسلة (9)، وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (10).