وسحول بفتح السين مدينة باليمن والسحول بضم السين الثياب البيض. قال الصادق عليه السلام: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين سحوليين، وثوب حبرة يمنية عبري (1).
وقال الباقر عليه السلام: الكفن المفروض ثلاثة أثواب تامة، لا أقل منه يواري به جسده كله، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع (2).
وعند بعض علمائنا الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن، وما زاد مستحب للأصل.
ولو لم يوجد الثلاث، اكتفي بما يوجد. ولو قصر الثوب عن جميعه، ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا. ولو لم يكف إلا العورة، وجب الستر بها، لأنها أهم من غيرها. ولا فرق بين الرجل والصبي.
ويستحب زيادة حبرة يمنية منسوبة إلى اليمن، عبرية منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي، غير مطرز بالذهب، لأن الباقر عليه السلام قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: برد حبرة أحمر، وثوبين أبيضين (3)، وكفن علي عليه السلام ابن حنيف في برد أحمر (4). وكفن الحسن عليه السلام أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة (5).
ويستحب أن يزاد الرجل فرقة لشد فخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف، ويسمى " الخامسة " يلف بها فخذاه لفا شديدا.
ويستحب للرجل أيضا العمامة تبنى عليه محنكا، ويخرج طرفاها من الحنك، ويلقيان على صدره، لقول الباقر عليه السلام: أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة (6). وقال الصادق عليه السلام: العمامة سنة (7). وليست