وارفع درجته (1).
ويتم إثباته في الثانية بضميمة عدم القول بالفصل، وبصحيحة أحمد بن أبي نصر قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقوله في الرابعة؟ قال: " نعم (2).
وبما ذكرناه يمكن أن تنطبق على هذا المذكور صحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأوليين؟
قال: " أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له قلت: فما يجزئ من التشهد في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: " الشهادتان (3) بنوع من التوجيه، وهو أن يكون اقتصاره عليه السلام في الشهادة بالتوحيد لأنه في صدد بيان الكيفية لا الكمية، أو لأنه علم من حال الراوي علمه بحال التشهد بالرسالة أو نحو ذلك، فيحمل مطلق الثاني على مقيد الأول، سيما مع ملاحظة رواية يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام، قال: " التشهد في كتاب علي شفع (4).
والمشهور بين الأصحاب وجوب الشهادتين، بل وهو إجماعي على ما نقله غير واحد من الأصحاب، منهم المرتضى (5) والشيخ (6) والعلامة (7) والشهيد (8).
ونقل عن الصدوق في المقنع أنه اقتصر على الشهادتين، ولم يوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، ثم القول بأن أدنى ما يجزئ الشهادتان أو يقول