وجوب المقدمة ما اختاراه، سيما على المشهور من وجوب الجهر والإخفات، لأنا وإن لم نقل بوجوب قصد الوجه في النية، لكن قصد ما يميز العبادة ويشخصها لازم جزما، فإن توقف على القصد فلا مناص عنه كما حققناه في محله.
سلمنا عدم الاحتياج في المردد بين الظهرين، ولكنه لا يتم في المردد بينهما وبين العشاء على الأقوى من وجوب الجهر والإخفات.
ولكن نختار المشهور، للإجماع المنقول، وما رواه علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من نسي صلاة من صلاة يومية واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " (1) ولا يضر الإرسال، سيما على هذا الوجه، لاعتضادها بعملهم.
ومقتضى ذلك التخيير في الجهر والإخفات، فهو بمنزلة المخصص لأدلتهما، بل يمكن أن يمنع شمول أدلتهما لما نحن فيه، فيتم الإتيان من باب المقدمة بثلاث صلوات أيضا، لأن المكلف به إنما هو صلاة واحدة، ولما كانت الزيادة والنقيصة مما لا بد من اعتبارها جزما فنحتاط لهما، بخلاف قصد التعيين والجهر والإخفات، فالأصل عدم وجوبهما.
ومقتضى عدم لزوم تعيين القصد أن المسافر يقضي مغربا وثنائية كما نقل عن المشهور فيه أيضا (2).
وخالفهم ابن إدريس، وقال: إنه قياس، ولو لم يكن الاجماع ثمة أيضا لم نقل بكفاية الأربع عن الثلاث (3).
ورده العلامة بأنه ليس بقياس، بل إنما هو مدلول الرواية من باب التنبيه (4)،