أبي عبد الله عليه السلام كذلك (1).
وجواب أخبارهم من وجوه، أحدها: إنها آحاد وخبر الواحد لا يخص القرآن، لا يقال: الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وآله، لأنا نقول: هو خطاب له وللأمة، وبيانه في أخبار كثيرة مؤيدة لذلك، فإن روي عن الأئمة عليهم السلام من طرق عدة حين سألوا عن هذه الآية فقالوا: (إن الله افترض أربع صلوات اثنتان حين تزول الشمس حتى يغيب واثنتان حين تغرب الشمس حتى ينصف الليل) (2) ولا خلاف بين المفسرين أن هذا الخطاب وإن توجه إلى النبي صلى الله عليه وآله فليس مخصوصا به.
والثاني: إن أخبارهم غير دالة على موضع النزاع لأن غايتها وجوب الإتيان بالفايتة ما لم يتضيق الحاضرة، ونحن نقول بموجبه إذ لا خلاف في وجوب القضاء ما لم يتضيق الحاضرة، بل الخلاف في الترتيب، ولا يلزم من وجوب قضائها عند الذكر ما لم يتضيق الحاضرة وجوب ترتيبها على الحاضرة وسقوط وجوب الحاضرة، كما يقال خمس صلوات تصلي في كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة منها (الكسوف والجنازة) وليستا مترتبتين على الحاضرة، ترتيبا " يمنع الحاضرة.
والثالث: إنها معارضة بما ذكرناه من الأخبار، فيكون العمل بما ذكرناه أرجح، لأنه أيسر أبعد من الحرج، وأخبارهم عسر وحرج، والعسر منفي، وكذا الحرج، وقولهم: مأمور بها على الإطلاق، قلنا: مسلم ولكن لا نسلم أن الأوامر المطلقة دالة على الفور بل لا يدل على الفور ولا التراخي، وإنما تدل على الوجوب المحتمل لكل واحد من الأمرين.
ولو قالوا ادعي عن المرتضى: أن أول الشرع على التضيق، قلنا: يلزمه ما علمه أما نحن فلا نعلم ما ادعاه، على أن القول بالتضييق يلزم منه منع من عليه صلوات