أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل.
1222 - 3 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك.
1223 - 4 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) قال: قال علي (ع) لا تجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود على الجبهة والارغام بالأنف سنة على ما بيناه ويؤكد ما قلناه.
1224 - 5 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال: أبو جعفر (ع) قال: رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين من الرجلين وترغم بانفك ارغاما.
اما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله.
184 - باب الاقعاء بين السجدتين 1225 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تقع بين السجدتين اقعاء.
1226 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله