لأن زيادة الركن مبطلة، ومع احتمالها لا يحصل اليقين بالبراءة، فيسقط الكلام في الأقسام المتعلقة به، ويبقى الكلام في الباقي، وهو تسع وتسعون صورة.
ولما كان الأظهر (إمكان الصحة) (1) كما ذهب إليه جماعة (2) لضعف دليل المشهور كما ستعرف، فلا بأس بالإشارة الإجمالية إلى أحكام الجميع.
وأما القائلون بالصحة فهم بين قول بالبناء على الأقل لأنه المتيقن وعدم الدليل على البناء على الأكثر، إذ الظاهر (3) من أخبار عمار هو أكثر الأربع لا مطلق الأكثر، والظاهر من البناء فيها تصحيح الأكثر لا مطلق البناء عليه حتى يشمل البطلان من جهة زيادة الركعة أيضا.
وبين قول بأن حكمه حكم ما يتعلق بالخمس فيصح حيث يصح، ويبطل حيث يبطل، وكذلك حكم سجود السهو ولزوم الاحتياط، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل (4) وجماعة من المتأخرين (5)، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة في الشك بين الأربع والخمس (6)، وما ورد " أن الفقيه لا يعيد صلاته " (7).
فلنذكر أولا من الأقسام ما تعم به البلوى، ثم لنشر إلى بعض الصور النادرة ، ويظهر منها حكم الباقي.