سجدة قال: لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (1).
وجواب خبرهم: أنه حكاية حال، فلعله عليه السلام لم يتيقن ما قالوه، فأحدث عنده شكا "، والشك في الزيادة لا تبطل، وتجب معه سجدة السهو.
فرع وكذا لو زاد سجدتين، لما ذكرناه: من أنه تغيير للهيئة المشروعة، ولأنه فعل كثير ليس معدودا " من الصلاة، فيكون مبطلا، وكذا لو أخل بالنية حتى كبر، وبالتكبير حتى قرأ، وبالقراءة حتى ركع.
فرع لو زاد خامسة، ولم يجلس عقيب الرابعة اتفق الأصحاب على وجوب الإعادة، وبه قال أبو حنيفة، ولو جلس عقيب الرابعة، فللشيخ (ره) قولان، أحدهما: يعيد لما ذكرناه، والثاني: لا يعيد، وقال الشافعي: صلاته تامة على التقديرين، ويسجد للسهو.
لنا: على الأول: إنها زيادة مغيرة لهيئة الصلاة، فيكون مبطلة، ولما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (2) وعلى الثاني: إن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس قدر التشهد يكون قد فصل بين الفرض والزيادة.
ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل استيقن أنه صلى الظهر خمسا " فقال: إن علم أنه جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة ويضيف إلى