بها مستفيضة.
ولكن مورد الاجماع هو ما كان بحرفين فصاعدا، فإن التكلم بحرف واحد لا يبطل إجماعا على ما نقله غير واحد (1).
والإجماعان إنما ثبتا في الجملة، لحصول الإشكال في المهمل في الأول، والحق كونه مبطلا، لصدق الكلام عليه، فيشمله ظاهر الأخبار والإجماعات; وفي مثل التأوه، وسيجئ الكلام فيه. ولوجود الإشكال والتردد في الحرف الواحد المفهم مثل " ق " و " ع "، والحق عدم الإشكال، لصدق الكلام عليه عرفا واصطلاحا، بل لا يبعد إلحاق الحرف المفهم بالقرينة أيضا، وإن لم يكن من هذا القبيل.
وأما التكلم نسيانا فلا يبطل بالإجماع والصحاح المستفيضة، ولكن تجب عليه سجدتا السهو، ادعى عليه في المنتهى اتفاق الأصحاب (2)، ولكنه نسب في المختلف خلافه إلى الصدوقين (3)، وكذا الشهيد في الذكرى (4).
ويدل على الأول صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (5)، وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور الآتية في الشك بين الاثنين والأربع (6).
وعلى الثاني صحيحة زرارة (7) وصحيحة محمد بن مسلم (8) ففيهما: