____________________
(أحدها) قرأ في كل واحد مما أدرك خلف الإمام الخ (وثانيها) لأن الصلاة إنما تقرأ فيها الخ (وثالثها) فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، أقواها قوله، لأن الصلاة الخ.
الثاني: إن فيها أيضا دلالة على قول التسبيح في الأخيرتين ونفي القراءة: لعل المراد على سبيل التخيير، ويمكن الأولوية ونفي الوجوب العيني.
الثالث: إنه حذف التحميد فيها وزيد بدله الدعاء، وهو غير مشهور، ولعل المراد الخ والدعاء مستحب.
والرابع: إن التجافي ونفي الجلوس (1) ليس على سبيل الوجوب بل الجواز، و يمكن الاستحباب، ولا يدل على عدم التشهد.
الخامس: قوله، فلا يمهله (2) الخ يعني ما يمكن، باستعجال الإمام عن القراءة، فيقرأ عوض ما يفوته مع الإمام من القراءة في أخيرتي صلاته، لئلا تخلو صلاته عن القراءة، فالمراد بالقضاء مجرد الفعل، مع أنه لما كانت وظيفته في الأولتين وتركت وفعلت في الأخيرتين، فكأنها قضاء.
السادس: إن قراءة الحمد والسورة مع الإمام في نفسه (3) ليس على سبيل الوجوب، بل الجواز والاستحباب، أيضا لما مر من تحريم القراءة مع الإمام أو كراهتها، ويمكن أن يقال باستحباب القراءة في المسبوق، أو وجوبها في أولتيه، للرواية، فيكون مستثنى من المنع المقدم، سيما الفاتحة، فإنها مذكورة في رواية زرارة المذكورة هنا في الفقيه بغير السورة بعدها.
السابع: إن القراءة على المأموم في الأخيرتين غير واجبة عينا، وإن أدرك الإمام في أخيرتيه فقط، مع اكتفائه بالتسبيح، لدليل ثبوت التخيير من غير اختصاص
الثاني: إن فيها أيضا دلالة على قول التسبيح في الأخيرتين ونفي القراءة: لعل المراد على سبيل التخيير، ويمكن الأولوية ونفي الوجوب العيني.
الثالث: إنه حذف التحميد فيها وزيد بدله الدعاء، وهو غير مشهور، ولعل المراد الخ والدعاء مستحب.
والرابع: إن التجافي ونفي الجلوس (1) ليس على سبيل الوجوب بل الجواز، و يمكن الاستحباب، ولا يدل على عدم التشهد.
الخامس: قوله، فلا يمهله (2) الخ يعني ما يمكن، باستعجال الإمام عن القراءة، فيقرأ عوض ما يفوته مع الإمام من القراءة في أخيرتي صلاته، لئلا تخلو صلاته عن القراءة، فالمراد بالقضاء مجرد الفعل، مع أنه لما كانت وظيفته في الأولتين وتركت وفعلت في الأخيرتين، فكأنها قضاء.
السادس: إن قراءة الحمد والسورة مع الإمام في نفسه (3) ليس على سبيل الوجوب، بل الجواز والاستحباب، أيضا لما مر من تحريم القراءة مع الإمام أو كراهتها، ويمكن أن يقال باستحباب القراءة في المسبوق، أو وجوبها في أولتيه، للرواية، فيكون مستثنى من المنع المقدم، سيما الفاتحة، فإنها مذكورة في رواية زرارة المذكورة هنا في الفقيه بغير السورة بعدها.
السابع: إن القراءة على المأموم في الأخيرتين غير واجبة عينا، وإن أدرك الإمام في أخيرتيه فقط، مع اكتفائه بالتسبيح، لدليل ثبوت التخيير من غير اختصاص