ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: " أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه، الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء " (1).
وهو محمول على شدة الاستحباب، كما حمل الشهيد كلام السيد أيضا عليه.
وتشهد به رواية عمار في الموثق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك، فإذا فرغ من صلاته وسلم، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: " نعم " (2) ويستحب أن لا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف من مكانه ذلك، لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: " إذا انصرف الإمام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك " (3).
وصحيحته الأخرى عن سليمان بن خالد قال، قال أبو عبد الله عليه السلام:
" الإمام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك " (4).
ولعل السر في ذلك عدم جواز الائتمام في النافلة، والظاهر أن يكون المراد من الصلاة المنهي عنها أيضا النافلة كما يشعر به التقييد بالركعتين في الصحيحة الأخرى.
وتشهد لذلك حسنة الحلبي عنه عليه السلام، قال: " لا ينبغي للإمام أن يتنفل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة " (5) الحديث.