فيهما في الأولتين (1). ولأنها ركعة مفتتحة بالإمام فكانت أول صلاته كالمنفرد، وللإجماع على أنه إذا أدرك ركعة في المغرب صلى أخرى وجلس للتشهد، ويجهر في الثانية ويسر في الثالثة.
ولو أدرك الأخيرتين من الرباعية، استحب القراءة لا وجوبا، لسقوطها عن المأموم، ويقرأ في الأخيرتين الحمد وحدها مسرا فيها. ولو لم يقرأ مع الإمام، أو قرأ مستحبا في الأولتين، لم يسقط التخيير بعد مفارقة الإمام، وإن كان الإمام قد سبح في أخيرتيه، لأنهما آخرتان (2) فلا يسقط حكم التخيير فيهما. وقيل: يجب القراءة، لئلا تخلو صلاته عن القراءة.
البحث التاسع (في المتابعة) يجب على المأموم أن يتابع الإمام، ولا يتقدم عليه في الأفعال، لقوله عليه السلام: لا تبادروا الإمام، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا (3). والمراد من المتابعة أن يجري على أثر الإمام، بحيث يكون ابتداؤه بكل واحد منهما متأخرا أو مصاحبا أو متقدما على فراغه.
وهل يجب التأخير في التكبير؟ إشكال، ينشأ: من قوله عليه السلام:
فإذا كبر فكبروا (4). ومن أصالة العدم.
أما الركوع والسجود وسائر الأركان، فإنه يجوز المساوقة، لأن الإمام حينئذ في الصلاة، فينتظم الاقتداء به.
ولو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل إمامه. أو أهوى إليهما، فإن كان ناسيا عاد إلى المتابعة، لأن النسيان يسقط معه اعتبار الزيادة. وسئل