كذلك فلا يجوز (1).
ويدل على المنع في الجملة الأخبار الثلاثة المتقدمة.
واعلم أن ظاهر الأصحاب أن محل النزاع هو إمامة الأعرابي بالمهاجرين، وكأنه لا نزاع لهم في إمامة الأعرابي بمثله، حملا للخبرين المطلقين على المقيد، بل الظاهر من رواية محمد بن مسلم في نفسها أيضا ذلك، بل ويمكن القول بأنه لا ينساق من صحيحة أبي بصير أيضا إلا ذلك.
وبالجملة التي وقعت (2) من كلماتهم في هذا الباب هي صلاة الأعرابي بالمهاجر، فحينئذ يصير حاصل الأخبار - مع ملاحظة أن المقرر في شرعنا أنه تشترط الإمامة بالعدالة والفقه بأحكام الصلاة وسائر الشرائط، وملاحظة التقييد المذكور، واعتبار مفهومه، وهو جواز الإمامة بمثلهم، وأنه لا فرق بين الأعرابي وغيره في سائر الشرائط - أنه لا تجوز صلاة الأعرابي بالمهاجر، وإن كان الأعرابي عارفا بالأحكام، قادرا على شرائط الإمامة في الجملة.
(فحينئذ لا يبقى [وجه] لتفصيل المحقق - رحمه الله - في المعتبر، وأن ذلك محمول على الغالب، لأن غالب الأعراب) (3) أنهم غير عارفين بالأحكام، فيكون للمنع (4) لذلك قوام وحقيقة. وكذلك تحسين جماعة من المتأخرين لذلك.
اللهم إلا أن يكون نظر إلى العموم كما في صحيحة أبي بصير، وهو مع ما ذكرنا من الظهور غير جيد في نفسه، لما عرفت من لزوم التقييد.
إلا أن يقال: إن المنع الوارد في الأخبار من جهة التنبيه على أنه فاسق من جهة ترك هذا الواجب، وإن كان حصل ما يجب عليه من معرفة الصلاة وغيرها، وحينئذ