" هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها...
وإنما قيدنا بالمنع من المشاهدة لأن المشهور أنه لا مانع من الحائل إذا كان مشبكا لا يمنع المشاهدة، خلافا للشيخ في الخلاف فحكم بالبطلان (1)، واستدل بهذه الصحيحة.
وربما يقال: وجه الدلالة أن المقاصير في الأغلب كانت مخرمة.
وقد يضعف بأن المقاصير المشار إليها لعلها لم تكن مشبكة، فلا يعلم كونها باطلة مع ذلك.
ويمكن أن يقال: إن هذا إنما يرد لو أراد المعصوم أشخاصا معينين، بل الظاهر أن مراده حينئذ جنس المقاصير المستحدثة، فإذا كان أغلبها كذلك فيلحق الظن الشئ بالأعم الأغلب، ولكن الشأن في إثبات الأغلبية.
وربما يقال: وجه الدلالة قوله عليه السلام: " إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى "، فإن الشبكة مانعة عن التخطي. وهو بعيد، لظهور إرادة مقدار المسافة، لا إمكان التخطي وعدمه من جهة الحائل.
وتشكل المسألة بأن إطلاق الجدار في الحديث يشمل الجدار المشبك أيضا.
وأن الأنسب كان أن يستثني عليه السلام ذلك أيضا، حيث استثنى من كان بحيال الباب، والاحتياط في عدم الاكتفاء بالجدار المشبك وإن لم يدل دليل على بطلان الصلاة به، سيما وأكثر أحكام هذه الصحيحة على سبيل الاستحباب، وسياقها أيضا ذلك.
وأن الظاهر أن الجدار مفسر للستر، ولذلك اكتفى بعض المتأخرين بما لو كان بينهما حائط قصير لا يمنع المشاهدة ولو في بعض الأحوال (2)، ولا يبعد ما ذكره في