للنافلة، فليصل كل رجل منكم وحده، وليقل ما علمه الله في كتابه، واعلموا أن لا جماعة في نافلة " (1) الحديث.
وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - عن الصادق عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزيد في صلاته في شهر رمضان; إذا صلى العتمة صلى بعدها يقوم الناس خلفه، فيدخل ويدعهم ثم يخرج أيضا، فيجيئون ويقيمون خلفه، فيدخل ويدعهم مرارا " (2) الحديث.
ورواية محمد بن يحيى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسئل، هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال: " نعم، قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد العتمة في مصلاه فيكثر، وكان الناس يجتمعون خلفه ليصلوا بصلاته، فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل منزله، فإذا تفرق الناس عاد إلى مصلاه فصلى كما كان يصلي، فإذا كثر الناس خلفه تركهم ودخل، وكان يصنع ذلك مرارا " (3).
ومع ملاحظة عموم رواية إسحاق بن عمار، وملاحظة خصوص تلك الأخبار مع عدم القول بالفصل لا يبقى مجال لترجيح الجواز.
ويدل على الجواز روايات، منها صحيحة أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام، قال: " صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، فإني أفعله " (4) والأخبار التي في جواز إمامة المرأة للنساء في النافلة (5)