ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول، والتنفل بعد الإقامة، وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية، وصحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم، أو محدود تائب، ومفلوج، وأغلف، ومن يكرهه المأموم، والمهاجر بالأعرابي، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل.
فصاحب المسجد، والمنزل، والإمارة، والهاشمي مع الشرائط، ومن يقدمه المأمومون مع التشاح، والأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح أولى من غيرهم.
ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون.
ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة، وفي الأثناء ينفردون.
ولا يجوز المفارقة لغير عذر، أو مع نية الانفراد، وله أن يسلم قبل الإمام
____________________
قوله: (واستنابة من شهد الإقامة لو فعل).
منه أو منهم.
قوله: (وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية).
وكذا العكس.
قوله: (أو أغلف).
إذا لم يتمكن من الختان.
قوله: (مع الضرورة وغيرها).
إذا كان قبل التلبس في غير الضرورة.
قوله: (وأن يسلم قبل الإمام).
بناء على استحباب التسليم، وإلا فلا بد من العذر.
منه أو منهم.
قوله: (وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية).
وكذا العكس.
قوله: (أو أغلف).
إذا لم يتمكن من الختان.
قوله: (مع الضرورة وغيرها).
إذا كان قبل التلبس في غير الضرورة.
قوله: (وأن يسلم قبل الإمام).
بناء على استحباب التسليم، وإلا فلا بد من العذر.