فما في كلمات العلامة الخراساني (1) والنائيني (2) في غير محله، إلا ما يرجع إما إلى المثبتية، وهو عندي ممنوع، أو إلى أن استصحاب عدم حدوث كل من الفردين غير جار، لكفاية انتقاض اليقين السابق التفصيلي بالعلم الاجمالي، فإنه يشمله قوله (عليه السلام): " ولكن ينقضه بيقين آخر " مع أنه لم يحرز اتصال زمان الشك باليقين على إشكال يأتي.
ويظهر من العلامة الأراكي تصديق الشبهة في الجملة (3)، وذلك لذهول الأعلام كثيرا عن حديث الطبيعي، وكيفية موجوديته، ومعلوميته الذاتية والعرضية، فلو كانوا يدخلون البيوت من أبوابها لما وقعوا في حيص وبيص، فإن الحيوان الطبيعي معلوم بالذات، موجود بنفسه في الخارج، من غير أن يلزم من تحققه في الخارج خلاء في النفس، بخلاف مثل الدرهم في الكيس، فإنه إذا أعطي إلى الفقير يلزم خلاء الكيس، فهو في النفس باق، وعين ما في الخارج، فلا فرق بين أقسام الكلي المأخوذ في الدليل، أي صرف الوجود، أو الساري، أو المجموعي، ولا وجه لدخوله في باب الأعدام وسعة الأعدام وضيقها، فإنه غير جائز لمثله.
الشبهة الرابعة:
مقتضى العلم الاجمالي وإن كان العلم التفصيلي بالحيوان، أو عنوان الدين، أو الحدث، أو الوجوب الجامع، إلا أنه بانتفاء الفرد القصير والممتثل به يحتمل انتقاض اليقين، فلا يصح التمسك بدليل الاستصحاب.
وفيه: أنه لو كان حقا للزم سقوط الاستصحاب رأسا، لاحتمال انتقاض