وفيه أيضا: أن آثار الفرد الطويل منجزة على فرض تمامية التقريب المذكور، ولكن تنجز آثار الحيوان غير ممكن بذلك العلم، كما مر في القسم الأول (1)، فلا بد من استصحاب الحيوان.
فتحصل لحد الآن: أن نفي الفرد لنفي آثاره الشرعية ممكن، وأما نفيه لنفي الحيوان أو نفيه لنفي آثار الحيوان، فغير جائز إلا على القول بالأصل المثبت.
وتبين: أنه ولو كانت حجية العلم الاجمالي مناقضة للعلم التفصيلي بعدم حدوث كل فرد، ولكنه ليس رافعا للشك في بقاء الحيوان كي لا يجري استصحابه.
مع أن أصل انتقاض اليقين الاستصحابي بمطلق الحجة، محل إشكال، كما مر في باب جريان استصحاب مؤديات الأمارة والأصل (2). مع أنه قد مر في الاشتغال:
أنه لا منع من تنجز الواقع بالعلم والترخيص الظاهري (3).
فبالجملة: فيما نحن فيه إما لا يجري الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي أو يجري ويتساقطان، أو يجري بعد ارتفاع القصير استصحاب عدم الطويل ثانيا، لأن ما تعارض بينه هو فرد من " لا تنقض " وإذا ارتفع القصير ينحل " لا تنقض " إلى الفرد الآخر غير المبتلى بالمعارض، إلا أنه لا يستلزم انتفاء الجامع حتى على القول: بأن الفرد من قبيل ما يكون الموضوع له فيه عاما، أو كليا، أو خاصا، لأن نفي الكلي المقيد - وهو الحيوان الطويل - لا يلازم نفي الحيوان الطبيعي الصادق على القصير والطويل إلا على القول بالأصل المثبت. هذا على التقريب المذكور أولا.
وعلى ما أفيد ثانيا ففيه أولا: أنه ليس في جميع الموارد نافعا، لعدم الأثر.