وإن شئت قلت: زوال البق منشأ الشك في بقاء الحيوان، وإلا فكان هو على يقين من وجوده، وعلى كل، الأمر سهل.
فبالجملة: تارة: يناقش هنا من جهة سبب الشك، وأخرى: من جهة المثبتية والثاني يكفيهم.
هذا مع أن ما أفاده الشيخ (رحمه الله) في السببية - وهو الوجه الأخير (1) - ممنوع، لأن الشك في البقاء ولو كان ناشئا عن زوال القصير، إلا أن استصحاب عدم حدوث القصير أيضا جار في ذاته، فالعمدة ما ذكرناه.
الشبهة الثالثة:
أن العلم الاجمالي المستلزم للعلم التفصيلي بالكلي، قابل للانحلال، بمعنى أن مقتضى ضم الوجدان إلى زوال القصير بالتعبد بعدم الطويل، يلازم تمامية الحجة على ارتفاع الكلي تعبدا، كما في سائر الموارد التي ينضم الوجدان إلى الأصل لرفع الأثر المترتب على العنوان الموجود بعين وجود البق أو الفيل، وليس أمرا مركبا، أو بسيطا انتزاعيا، أو عنوانا مباينا ومتولدا، كي يلزم المناقشة فيه من ناحية الأصل المثبت، بناء على عدم حجيته، بل المعلوم بالتفصيل في القسم الثاني هو الطبيعي الحقيقي، أو الاعتباري، فيوجد بنفسه في الخارج.
فلو كان أثر لبقاء النجاسة أو الحدث أو الدين أو الحيوان وهو حلية بيعه، فهو يرتفع بضم الوجدان - وهو ارتفاع الفرد القصير - إلى الأصل - وهو ارتفاع الطويل تعبدا -، فالحيوان هنا لا يقاس بسائر الموارد، لأنه بنفسه موجود.
كما أن المفروض في القسم الثاني في جميع الأمثلة، أن يكون مصب الاستصحاب من هذا القبيل، إلا في الشبهة الحكمية حسبما تحرر، فكما أنه يجوز