تعالى - فإن الأحكام الثابتة للحدث البولي والحدث الجنابي - بحسب الأدلة الاجتهادية - واضحة، إلا أنه إذا صح استصحاب كونه على الحدث الكلي، يترتب عليه جميع الآثار والأحكام الثابتة بحسب الأدلة لخصوص الأحداث البولية والجنابية.
وبعبارة أخرى: باستصحاب العنوان الجنسي يترتب عليه جميع ما رتب على العناوين النوعية، نظرا إلى إطلاقه، كما قيل: " إن قاعدة " لا ضرر " حاكم ومشرع، ولا منع من الجمع بينهما " (1).
تتميم:
قد تحرر عندنا: أنه لا نحتاج في الاستصحاب إلى الأزيد من إمكان التعبد في ظرف الشك (2)، فعليه إذا شك في الأقل والأكثر، يمكن إجراء استصحاب الحكم الأعم من النفسي والغيري، بناء على القول به، وتصير النتيجة وجوب الأكثر، وحكومته على البراءة. ويعد هذا الاستصحاب استقباليا على تقدير، وحاليا بعد الفراغ من الصلاة.
ولا منع من كون المستصحب معنى انتزاعيا، أو كليا اختراعيا وهو الوجوب، فإنه على تقدير كونه نفسيا منجز بالاستصحاب، فيجب الأكثر. هذا على القول بالحاجة إلى استصحاب الكلي، وقد مر تحقيقه في محله بما لا مزيد عليه (3)، فاستصحاب عدم الوجوب إذا كان جاريا، ففيما نحن فيه جريانه أولى.
وبالجملة: لا ينبغي الخلط بين عدم وجود الحكم الكلي، وبين عدم جريان