حررناه (1)، واستصحابه من القسم الأول، وتصير النتيجة وجود النجس فيه، لا أن الثوب متنجس إلا تسامحا.
وإما يكون من الهليات المركبة، وهي لا تتصور إلا في صورة اختلاف أثر النجاسة، كي يستصحب الجامع وتنجسه به، وإلا فلا يتصور الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، فإن كون زيد في أحد الجانبين لا أثر له، وهكذا النجاسة. ولعل المستشكل أراد من الشبهة منع جريان القسم الأول، ضرورة أنه في صورة وحدة الأثر يلزم جريان استصحاب الفرد الواقعي المجهول عندنا، لا الكلي، بخلاف ما إذا علم بتنجس ثوبه بالبول أو الدم، فطهر جانبا منه وغسله، فإنه يستصحب النجاسة، أي تنجس الثوب بها، ولازمه نجاسة الملاقي.
وفي تقريب الأعلام حول الشبهة (2) ظهر فساده وقصوره ظاهرا، وعندئذ يجوز إجراء استصحاب تنجس الثوب، إلا أنه هناك إما استصحاب العدم الأزلي، أو البراءة عن وجوب الغسلة الثانية بالنسبة إلى نفس الثوب، فضلا عن ملاقيه.
ولو قلنا بجريانه وحكومته على البراءة، كما ذكرنا ذلك في الأقل والأكثر (3)، فلا يلزم نجاسة الملاقي، لأن بقاء تنجس الثوب الجامع إما لا أثر له شرعا في الفقه، أو لو كان له الأثر، أو قلنا: بأن الاستصحاب مشرع في أمثال المقام، لا يلزم نجاسة الملاقي، لأنه بعد العلم بطهارة جانب منه تفصيلا فلازم ذلك الاستصحاب وهذا العلم، ملاقاته مع النجس، فلا يكون الملاقي نجسا.
هذا مع أن في أصحابنا من يقول بنجاسة الملاقي حتى مع بقاء الملاقي وعدم