التعفير مثلا، أو التصدق عند وجود الفيل، وإبقاء القدر المشترك لترتيب آثاره الخاصة، وهو الغسل مرات مثلا، أو وجوب الصلاة عند وجود الحيوان، أو جواز البيع، لإمكان التفكيك بين المتلازمات في رتبة التعبد الظاهري.
وأغرب منه توهم المعارضة بين الأصل المذكور مع استصحاب عدم حدوث ذاك الفرد، وهو البق (1)!! وقد مر في أطراف العلم الاجمالي بعض الكلام حوله (2)، فإن المعارضة صحيحة، إلا أن بعد انعدام أحد الأطراف، للطرف الموجود أصل عندنا. اللهم إلا أن يناقش من جهة الشبهة المصداقية الآتية.
وأعجب منه جواب ذلك - كما في كلام بعض المعاصرين -: بكفاية العلم الاجمالي لتنجيز الآثار (3)!! فإنه مع جريان الأصل على الفرض، يكون مؤمنا ولو كان متأخرا ظرف إجرائه، فلا تغفل.
فالحق مع الوالد المحقق من العدول عن الورود في الإشكال على التقريب الظاهر عنهم. نعم هناك تقريب آخر، ولعلهم يريدونه، ويأتي إن شاء الله تعالى.
وغير خفي: أنه غير واضح كون الشك في البقاء، مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل الباقي، لأنه غير معقول بدوا، لأنه مع كونه في ذاته مشكوك الحدوث، فكيف يكون سببا للشك في البقاء فعلا؟! ولا يكفي التقدير كما هو الظاهر.
نعم، لو كان الحيوان باقيا فهو بوجود الطويل باق، وهذا غير التسبب والسببية.
ولعمري، إنه أثر وخاصة هذا النحو من العلم الاجمالي فكما أنه سبب العلم التفصيلي بالحدوث بالنسبة إلى الحيوان، هو السبب عند انعدام أحد الأطراف.