الاشتغال، أو إلى المعارضة وتقدم المعارض عليه، أو إلى المعارضة من غير تقدم، فيسقط استصحاب الكلي، ضرورة أن مقتضى الشبهة الأولى أن قضية العلم الاجمالي - سواء كان في المتباينين، أو الأقل والأكثر بقسميه - هو الاشتغال.
وفيه ما مر من ورود الاستصحاب على القاعدة (1)، لأن التعبد باليقين يعدم موضوعها واقعا، فما في كلام العلامة الأراكي في أشباه المقام من الحكومة (2)، غير جيد كما تحرر تفصيله (3).
هذا مع أنه ربما يكون الاستصحاب ذا أثر زائد، كاستصحاب نجاسة الثوب المعلوم إجمالا تنجسه بالبول أو الماء المتنجس بالدم، فإن بعد الغسلة الأولى يستصحب النجاسة مثلا، بناء على كونها على نعتها الكلي موضوع الحكم.
والمناقشة في الأمثلة خروج عن الجهة المبحوث عنها. هذا مع أنه في جميع هذه الأمثلة تجري البراءة عندهم.
الشبهة الثانية:
إن جريانه الذاتي لا غبار عليه، ولكن الشك في البقاء والتردد في القضية الثانية، ناشئ من التردد في حدوث الفرد الباقي على تقدير حدوثه، وقضية الاستصحاب عدم حدوثه، فبالتعبد بعدمه يرتفع الشك في البقاء حكومة.
وهذا من غرائب المشاكل في كلامهم (4)، ضرورة أن مجرد التسبب غير كاف، ولا منع تعبدا من رفع المشكوك الحدوث باعتبار رفع آثاره الخاصة، وهو وجوب