اليوم قضيته شفعا تضيف إليه أخرى حتى تكون شفعا، قال: قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر.
(10643) 11 - وعنه، عن الحسن، عن محمد بن زياد، عن كردويه الهمداني قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قضاء الوتر، فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين.
(10644) 12 - وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الوتر ثلاث ركعات، إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات.
أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالسا فإنه يستحب له احتساب ركعتين بركعة لما تقدم في القيام (1)، قال: ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاونا واستدل بحديث زرارة (2) ويحتمل الحمل على التقية، وتقدم ما يدل على المقصود (3).
11 - باب ان من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب ان يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء (10645) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن