7 - باب وجوب رجوع الأعمى إلى قول العارف بالقبلة.
[5232] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه.
[5233] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت:
أصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم.
[5234] 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث -: لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
8 - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت.
[5235] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في