بالشك. والمراد - بالسهو في هذه الرواية وأمثالها - هو الشك.
وقد يكون ناظرا إلى عقد الحمل، كما في قوله (ع): " لا ضرر ولا ضرار... " وقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، وغيرهما من أدلة نفي الاحكام الضررية والحرجية. فإنها حاكمة على الأدلة المثبتة للتكاليف بعمومها، حتى في موارد الضرر والحرج، وشارحة لها بأن المراد ثبوت هذه التكاليف في غير موارد الضرر والحرج.
(القسم الثاني) - من الحكومة أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الحكم في الدليل الاخر - وإن لم يكن بمدلوله اللفظي شارحا له - كما في القسم الأول. وهذا كحكومة الامارات على الأصول الشرعية: من البراءة والاستصحاب وقاعدة الفراغ وغيرها من الأصول الجارية في الشبهات الحكمية أو الموضوعية، فان أدلة الامارات لا تكون ناظرة إلى أدلة الأصول وشارحة لها، بحيث لو لم تكن الأصول مجعولة لكان جعل الامارات لغوا، فان الخبر مثلا حجة، سواء كان الاستصحاب حجة أم لا. ولا يلزم كون حجية الخبر لغوا على تقدير عدم حجية الاستصحاب، إلا أن الامارات موجبة لارتفاع موضوع الأصول بالتعبد الشرعي. ولا تنافي بينهما ليدخل في التعارض.
والوجه في ذلك أن كل دليل متكفل لبيان حكم لا يكون متكفلا لتحقق موضوعه، بل مفاده ثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع. وأما كون الموضوع محققا أو غير محقق، فهو خارج عن مدلول هذا الدليل. ولذا ذكرنا في محله أن مرجع القضايا الحقيقية إلى القضايا الشرطية مقدمها تحقق الموضوع، وتاليها ثبوت الحكم.
ومن المعلوم أن الموضوع المأخوذ في أدلة الأصول هو الشك. وأما كون المكلف شاكا أو غير شاك، فهو خارج عن مفادها. والامارات ترفع الشك بالتعبد الشرعي، وتجعل