منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٢
في أصالة الاشتغال الثالث من الأصول الأربعة العملية أصالة الاشتغال ومجراه - كما تقدم - هو الشك في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف ولو بجنسه مع إمكان الاحتياط، والشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف (قد يكون) من ناحية المتعلق أي فعل المكلف سواء كان من جهة تردده بين المتباينين كالشك في أن متعلق الالزام المعلوم هل هو الدعاء عند رؤية الهلال مثلا أو غسل الجمعة ومن هذا القبيل ما إذا كان الشك في خصوصيات المتعلق من منوعاته ومصنفاته كالشك في أن متعلق الوجوب هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة في يومها أو كان من جهة تردده بين الأقل والأكثر كالصلاة مثلا فيما إذا تردد بين كونها عشرة أجزاء أو تسعة (وقد تكون) من ناحية متعلق المتعلق كذلك وفي جميع صور المسألة (قد تكون) الشبهة حكمية سواء كان منشأها فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين (وقد تكون) موضوعية منشأها الأمور الخارجية وفي جميع الأقسام الشبهة إما وجوبية أو تحريمية و في جميع الأقسام قد تكون بين المتباينين وقد تكون بين الأقل و الأكثر فالأقسام كثيرة جدا.
فهاهنا أبحاث الأول في الشبهة الموضوعية التحريمية بين المتباينين وهي (قد تكون) محصورة (وقد تكون) غير محصورة وفي الأولى قد نتكلم من ناحية علية العلم لحرمة المخالفة القطعية وأخرى من ناحية عليته لوجوب الموافقة القطعية.
(أما الأول) فالحق أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية وباب الجعل الحكم الظاهري - بحيث يكون موجبا للمخالفة القطعية مع الواقع المعلوم
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»